مكافحة الارهاب ببناء الدولة ومؤسساتها لا بتقويضها.
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تدرس امكانية اللجوء الى الدستور لتقديم شكوى الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء للنظر بالجرائم السياسية التي ارتكبت نتيجة الاخلال بالوظيفة
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، بيروت في 18 آب 2014؛
آن الاوان لوقفة ضمير والعودة الى دولة القانون.
لقد أجمعت كافة الاطراف والقوى السياسية على أن التحديات التي يشهدها لبنان باتت وجودية وأصبح لزاماً تجاوز الصراعات الجانبية وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية والخاصة.
ولكن كيف للمجتمع اللبناني أن يثق بهذا الكلام الذي يسمعه يومياً وهو يرى في نفس الوقت الانتهاكات بحق الدستور والقوانين وإهدار المصالح والحقوق تتكرر يوميا.
ماذا نتوقع من قوى سياسية تصادر قرار المواطن وقرار الدولة، وتمعن في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية مع ما يعينه ذلك من تعطيل اضافي لكل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تدعي فيه جميع القوى انها تريد مكافحة الارهاب الذي يتهدد البلاد؟
وماذا نتوقع من مجلس نواب وحكومة ضحّيا بالتربية والتعليم وبمستقبل ١٤٨ ألف طالب لأنهما لا يريدان التنازل تحت ضغط الاساتذة والمعلمين والمستخدمين؟
ماذا نتوقع من حكومة ضحت علناً بالجامعة اللبنانية تمريراً للمحاسيب من غير ذوي الحق ولا الكفاءة وتباهت بذلك معتبرة إياه إنجازاً، كما تضحّي بمؤسسات القطاع العام من أجل صفقات مشبوهة خلافاً للقانون؟
إن عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يعني انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن، وهو مخالفة موصوفة للقانون والدستور واخلالٌ في أداء الوظيفة العامة التي تملي على المسؤولين تطبيق القوانين، مما يعني امكانية محاكمتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء.
إن مهلة دعوة الهيئات الناخبة وفق المادة 44 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 تنتهي اليوم الاثنين، أي "تسعين يوماً قبل اجتماع هذه الهيئات" ما يوافق يوم 18 آب الجاري. وهي مهلة ملزمة وعدم تنفيذها يعرّض المسؤولين عن ذلك للمحاكمة أمام المجلس الاعلى، (كما تنص على ذلك المادة 80 من الدستور).
لقد رفع وزير الداخلية والبلديات المسؤولية عن نفسه إجرائياً بتوقيع المرسوم وإرساله الى الحكومة، فكان على رئيس الحكومة توقيعه مع سائر الوزراء كونهم يقومون بمهام رئيس الجمهورية في ظل عدم اشغال موقع الرئاسة الطبيعي. وهذا ما سيعرّض رئيس الحكومة واعضاءها للمحاكمة كونهم "أخلّوا بواجبات الوظيفة العامة" الدستورية وانتهكوا القانون وحقوق المواطنين، وفق المادتين 61 و70 من الدستور، اللتين تتحدثان عن "خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بواجبات الوظيفة" كونها جرائم سياسية تعرّض رؤوساء الحكومات والوزراء للمثول امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء.
حريّ برئيس الحكومة تطبيق الدستور وتوقيع المرسوم وإحالته الى الحكومة مجتمعة لإقراره، وعملاً بالمهل الدستورية وفي حال عدم توقيع الرئيس بعد انقضاء مهلة الـ"خمسة عشر يوماً" وفي حال اصرّت الحكومة على قرارها يصدر المرسوم من دون توقيع رئيس الجمهورية وفق المادة 56 من الدستور (حول صلاحيات رئيس الجمهورية)
وعليه، اننا، في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، ندرس امكانية التقدم بشكوى أمام الجهات القضائية المختصة بحق كل من ماطل وقصّر وخالف القانون وانتهك حقوق المواطنين بالانتخابات.
ان المواطن اللبناني هو صاحب الوكالة الاصلية، وله وحده الحق في تجديدها أو سحبها أو تمديدها من خلال عملية انتخابية ديمقراطية يكون هو فيها صاحب الحق والقرار. وما يريده المواطن اللبناني واضح وبسيط:
يا حضرات النواب، اجتمعوا فورا وانتخبوا رئيسا للجمهورية.
يا حضرة رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
ويا حضرات الوزراء، وقّعوا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واجروا الانتخابات النبيابية في موعدها.
ان مكافحة الارهاب الذي بات يتهددنا جميعا يكون فقط من خلال بناء الدولة المدنية ذات المؤسسات الفعالة، ولا يكون بتقويض الدولة. وكل فعل يضعف الدولة ويقوض وجودها، هو تواطوء مع الارهاب والفوضى واستدعاء لهما للتوسع على مساحة الوطن والدولة. والكلام الانشائي الجميل لا يخفف من جسامة هذا الفعل الضار.
شارك عبر